أحمد بن عبد الرزاق الدويش
401
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 7341 ) س : إنني تزوجت امرأة قبل حوالي ست سنوات ، ولكونها يتيمة وذات خلق حسن ومعاملة رقيقة ، فقد عاهدتها ألا أتزوج عليها إلا في إحدى ثلاث حالات : ( الموت ، الطلاق ، عاهة مقعدة ) وبمرور الوقت انتعش حالها ماديا : بيوت ، مزرعة ، أراض عقارية بالإضافة لكون علاقتنا الزوجية والعاطفية الأسرية أصبحت تمر بمرحلة خريفية مجدبة ، وامتنعت كذلك أن تنتقل لتسكن بمنزلي لأنني لم أعد أشعر بالارتياح والهدوء بمنزلها ، إضافة إلى أنها لم تنجب طيلة هذه الفترة ، وأنا أفكر في الزواج من غيرها ، وهي لا تعترض على ذلك ، ولكن بقي مشكلة الخروج بسلام من عهد قطعته على نفسي ، إنني حتى لو لم أفكر في الزواج فإن زوجتي متقدمة في السن ، لم تعد قادرة على تأدية الحد الأدنى من حق الزوجية . أفيدوني أثابكم الله . ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، من تغير الأحوال عن حالها التي قطعت أنها لا تعترض على ذلك العهد من أجلها ، فلا حرج عليك في الزواج وهي لا تزال في عصمتك ، وعليك كفارة يمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز